69

A Commentary on Jami` at-Tirmidhi - Al-Rajhi

شرح جامع الترمذي - الراجحي

शैलियों

ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة). قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا]. وهذا النهي محمول على التنزيه؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بفضل ماء ميمونة، ففعله ﵊ للشيء يدل على أن النهي للتنزيه، لكن تركه أولى، إلا إذا احتاج الإنسان إليه فلا حرج. قوله: (فضل سؤرها) يعني: بقية الأكل والشرب، فالسؤر: ما بقي في الإناء الذي شربت منه، أو من الطعام الذي أكلت منه، لكن هذا إنما هو في فضل الطهور في الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ﵁: (أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) أو قال: (بسؤرها). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: (نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة). ولم يشك فيه محمد بن بشار].

6 / 12